responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 28
3 - واحتلام بلا بلل.
4 - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
5 - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
6 - وحقنة.
7 - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
8 و 9 - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
10 - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.

فصل [في بيان الغسل]
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
1 - غسل الفم.
2 - والأنف.
3 - والبدن مرة.
4 - وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
5 - وسرة.
6 - وثقب غير منضم.
7 - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.
8 - وبشرة اللحية.
9 - وبشرة الشارب.
10 - والحاجب.
11 - والفرج الخارج.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست